وإن كان قد يقوى الأول، لأن الاحتياط ما لم يكن واجبا للمقدمة لا يعارض الأصل.
والحق أن الاحتياط في المقام واجب، للعلم اجمالا إما بوجوب ستر البدن من الرجال أو حرمة لبس الحرير في ثوبي الاحرام، فيجب الاجتناب على كليهما، وأما في غير ثوبي الاحرام من سائر الألبسة والثياب فيجوز لها لبسه كما للنساء (1).
(فرع) كما أن لبس ثوبي الاحرام واجب على الرجل، فهل يجب على المرأة المحرمة، أم لا يجب عليها؟ قال صاحب الجواهر:
الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الاحرام للمرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض، بل جعله أحوط، ولكن الأقوى ما عرفت خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج منها هنا بظاهر النص والفتوى انتهى.
والتحقيق أن اعتبار لبس الثوبين على النساء إن لم يكن أقوى فهو الأحوط، فإن ظاهر القول بوجوب لبس ثوبي الاحرام على الحاج، عام شامل للرجل والمرأة، وقد تقدم في صحيحة عبد الله ابن سنان الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر الناس بأشياء منها لبس