إذا أقام في غير مكة، فيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى.
حكم المكي إذا أقام في غير مكة (المسألة السادسة عشر) لو أقام مكي في غير مكة خارج الحد المعتبر في النائي، قاصدا للتوطن فيه دائما، بحيث يصدق عليه عرفا أنه من أهله كما إذا جاور ستة أشهر، فحكمه حكم النائي في الاستطاعة ووجوب التمتع عليه.
فلو كان ضرورة ولم يكن مستطيعا للحج بمكة ثم حصلت الاستطاعة له في محل إقامته، ينقلب فرضه بانقلاب الموضوع، فيجب عليه التمتع، لكونه مصداقا لمن ليس أهله حاضري المسجد الحرام. وتتحقق الاستطاعة بأن يكون له من الزاد ما يكفيه للعمرة والحج وللعود إلى محل إقامته إذا كان عازما عليه، مع سائر الشرائط المعتبرة فيها.
وأما لو أقام مكي خارج الحد غير قاصد للتوطن فيه لا ينقلب حكمه من الافراد والقران إلى التمتع، وإن جاور سنتين أو جاوزهما لعدم الدليل على ذلك. وقياس المقام بمن جاور مكة سنتين، باطل مع الفارق، والفارق النص، ودعوى تنقيح المناط في ذلك إذا لم يكن قطعيا غير مسموعة.
ولا فرق في حصول الاستطاعة بين ما تحققت في مكة أو غيرها نعم يعتبر أن تكون استطاعته من محل إقامته، ولا يكفي ما لو حصل