أم يعتبر التعدد وإن حصل الستر بواحد منه؟ قولان، ظاهر النص والفتوى اعتبار التعدد وعدم كفاية ثوب واحد، ونقل عن كاشف اللثام أن الميزان في لباس الاحرام، رعاية الستر ولو حصل من واحد، وعن الشهيد رحمه الله بعد ما أوجب لبس الثوبين أنه قال: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح به أجزأه.
ولكنه مشكل، فإن حمل ما تدل على لبس الثوبين على ما يحصل به الستر، وجعل ذلك هو الملاك والميزان في ثوبي الاحرام اجتهاد في مقابل النص، مضافا إلى أن المتعارف في ستر المنكبين والسرة إلى الركبتين أيضا هو التعدد لا الواحد، ولا دليل على كونه في الأزمنة السابقة واحدا.
فيما يشترط في ثوبي الاحرام قال المحقق رحمه الله: ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة، أما عدم الجواز في بعض ما لا يجوز الصلاة فيه فمما لا اشكال ولا خلاف فيه ولا يحتاج إلى دليل خاص، بل يكفي الدليل العام فيه، كعدم جواز الاحرام في المغصوب وأجزاء الميتة، والذهب والحرير الخالص للرجال. فإن الاحرام أمر عبادي يشترط فيه القربة ولا يتمشى التقرب بما يكون لبسه والتقلب فيه حراما، سواء قلنا باجتماع الأمر والنهي أم لم نقل، لعدم حصول القربة بما ذكر، ففي مثل لا يحتاج إلى دليل خاص.