أنه أحرم وأهل كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، وكان وقتئذ باليمن.
وفيه: أنه كما تقدم لم يثبت عدم كونه عالما باحرام النبي صلى الله عليه وآله حينما أحرم، ولعله كان يعلمه من قبل باخبار النبي أو من طريق آخر فالاستدلال به مع عدم ثبوت جهله باحرام الرسول غير صحيح.
(الفرع الثالث) لو نسي ما أحرم به ولم يعلم أنه أحرم بالحج أو بالتمتع، قال المحقق: كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما المعين، وإلا صرف إليه. ونقل ذلك عن الفاضل والشهيدين وغيرهم.
واستدل له: بأنه كان له الاحرام بأيهما شاء فله صرف احرامه إلى أيهما شاء، والوجه في ذلك استصحاب حال المكلف قبل الاحرام، إذا المحرم قبل الاحرام كان له أن يصرف احرامه إلى أي من النسكين، ويختار أيا منهما شاء والآن كذلك، فله التخيير كما كان له ابتداءا بناء على اتحاد الموضوع وإن نسيانه لما أحرم به لا يوجب تعدد الموضوع. بدعوى أن الموضوع هو الشخص، وهو في الحالتين متحد.
ولكن التحقيق إن الاستصحاب في المقام لا يجري للتعارض.
كما في الإنائين المشتبهين، فإن المكلف قبل العلم بوقوع الدم في أحدهما كان مخيرا أن يتوضأ من أي من الإنائين، ولكن بعد العلم بالنجاسة يتعارض الاستصحاب في كل منهما مع الآخر. وفي