الحج، قبل الفراغ من مناسكها انتهى.
وتبعه بعض الأصحاب في ذلك واستدل له بأمور:
منها: أن الشروع في الثاني يوجب ابطال الاحرام الأول للنقص الحاصل فيه بترك التقصير.
وفيه: أنه مدفوع بالروايتين المتقدمتين، إذ المستفاد منها أن الاحرام الأول لا يبطل بل ينقلب إلى الحج المبتول، وأما الاحرام الثاني فلا يصح.
ومنها: أنه نوى التمتع باحرامه الأول الذي لا يتحقق إلا باتمام العمرة ثم الشروع في الحج بعدها، وأما صيرورتها إلى الحج من دون قصد له من الأول لم يكن منويا، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع.
هذا صحيح على مبناه من عدم حجية أخبار الآحاد، وأما بناءا على العمل بالروايتين يكون المقام كذوي الأعذار وشبيه الحائض في انقلاب العمرة إلى الافراد من الحج، ولا مانع منه بعد الدليل.
ومنها: أنه إن نوى التمتع من الحج الذي هو فرض للبعيد، فيجب عليه اتمام ذلك حتى يكون آتيا بما هو فرضه، ولا يجوز تبديل الفريضة بفريضة أخرى وعمل آخر.
وفيه: أنه بعد فتوى المشهور ودلالة الروايتين لا مانع من الالتزام بصيرورة عمرته حجة مبتولة، أما من حين الاحرام الأول أو من حين الاحرام الثاني، غاية الأمر أنه عن فريضة إذا