ما دون ثمانية وأربعين ميلا، كما في صحيحة زرارة المتقدمة (1).
مبدأ البعد (الأمر الثالث) إن الحد المذكور في الروايات المعتبر في وجوب التمتع على النائي، إنما يلاحظ بين مكة ومنزل الشخص النائي، لا من المسجد الحرام، وإن كان المصرح به في الآية الكريمة هو الثاني، فإن الإمام عليه السلام بعد ما سئل عن قوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة. وفسر حاضري المسجد بأهل مكة، وغير الحاضرين فيه بغير أهل مكة.
وإنما عبر عنها بالمسجد تعظيما له، كما عبر عنها بالمسجد الحرام في قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وقد أسرى به صلى الله عليه وآله من بيت أم هاني أخت أمير المؤمنين عليه السلام لا من المسجد (2).