(تنبيه) قد تكرر في الروايات السابقة سؤالا وجوابا إن العمرة المتمتع بها إلى الحج تجزي عن العمرة المفردة، هذا التعبير مشعر بأن الواجب أولا وبالذات على الناس العمرة المفردة، إلا أن العمرة المتمتع بها إلى الحج مجزية عنها ومسقطة للتكليف بها. وهذا ينافي ما تقدم وتكرر أن تكليف النائي التمتع، الظاهر في أن الواجب عليه العمرة والحج معا دون الحج فقط.
ولعل السر فيه: أن الواجب على الناس قبل تشريع التمتع العمرة المفردة والحج افرادا ولما فرض التمتع على النائي بقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (1)، وعلم النبي صلى الله عليه وآله كيفية حج التمتع وقال: دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة وقع الشك في أن العمرة الواجبة على الناس مرة واحدة في تمام العمر قبل ذلك، هل هي باقية على حالتها الأولى ولا يغيرها وجوب حج التمتع ودخول العمرة فيه، أو ليست كذلك بل رفع وجوبها بعد تشريع التمتع وزالت حالتها الأولى، ولهذا وقع السؤال عنها في الروايات، وأجيب بأن العمرة المتمتع بها إلى الحج تجزئ عن العمرة المفردة، ولا يجب على النائي عمرة غير ما تمتع به إلى حجه.