لا غيره. وما نحن فيه أيضا كذلك، إذ لا حرج في وجوب الاحرام من المحاذاة حتى ينفى بدليل نفي الحرج.
وأما الاستدلال بالأصل، فالظاهر أنه لا مورد له في المقام، لثبوت التكليف بالاحرام من المحاذاة. نعم لو كان تحصيل العلم بالمحاذاة تكليفا شرعيا مستقلا مشكوكا قبال وجوب الاحرام من المحاذاة لأمكن اجراء البراءة منه عند الشك في وجوب تحصيل العلم، ويقال الأصل عدم وجوب تحصيل العلم به، وإن المتيقن من التكليف وجوب تحصيل الظن، والزائد مشكوك فينفي بالأصل، ولكنه أول الكلام واثباته مشكل.
وأما دعوى انسباق الذهن إلى كفاية الظن في أمثال المورد وإن كان لا يبعد في مثل الموارد التي يكون باب العلم فيها مسدودا غالبا إلا أنه ليس بحيث يوجب الاطمئنان بحصول البراءة من التكليف الثابت القطعي.
نعم لو سأل أهل الخبرة عن ذلك وأخبروه بالمحاذاة لا يبعد كونه حجة مطلقا حتى فيما إذا لم يحصل منه العلم أو الظن، كما في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك (1).
لوضوح أن الأخذ بقول أهل الخبرة والاطلاع في مثل تلك الموارد كان معمولا بين الناس وعليه السيرة المستمرة، كما في