عدم جواز العبور من الميقات إلا محرما، أن لا يجاوزها أحد إلا بالاحرام، سواء كان قد خرج من مكة ورجع إليها قبل مضي شهر من خروجه أو بعده.
ومقتضى الروايات الدالة على أنه إن رجع إلى مكة قبل مضي الشهر دخل بغير احرام، جواز العبور من الميقات بغير احرام.
وما يدل على أن من أتى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لا يجوز له ابطال العمرة، وقطعها عن الحج وجعلها مبتولة، فمقتضاه أيضا العبور من الميقات ودخول مكة بغير احرام، والاحرام للحج من بطن مكة.
والنسبة بين الطائفتين من الروايات هي العموم من وجه، فإن قول أبي جعفر عليه السلام في جواب السائل، هل يدخل الرجل الحرم (لا، إلا أن يكون مريضا أو مبطونا) وكذا قول الصادق عليه السلام ((إلا مريض أو مبطون) شامل بعمومه للمتمتع الخارج عن مكة، الراجع إليها بعد مضي شهر التمتع قبل مضي شهر الخروج.
وكذا قوله عليه السلام في جواب السائل إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر (أنت مرتهن بالحج) الظاهر في أنه كان اعتمر بعمرة التمتع ثم أراد أن يفردها، إما برجوعه إلى بلده وترك الحج أصلا وإما بالخروج من مكة واتيانه بعمرة أخرى ليتمتع بها إلى الحج ومنعه عليه السلام عن ذلك بقوله (أنت مرتهن بالحج) شامل