للنساء والكراهة في المبهم.
والروايتان المتقدمتان عن يعقوب بن شعيب ونضر بن سويد تدلان بالصراحة أو بالاطلاق على الجواز.
وقد جمع الشيخ رحمه الله في التهذيب بحمل الطائفة الثانية على الممزوج والأولى على الخالص، وقال صاحب الجواهر:
ولا ريب أن الاجتناب هو الأحوط، وإن كان التدبر في النصوص ولو بملاحظة (لا ينبغي) و (لا يصلح) ولفظ (الكراهة) ونحو ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص، وهو أولى من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج ونصوص المنع على الخالص، من وجوه. وما اختاره الجواهر هو المختار كما تقدم.
(فرع) ثم إنه بناءا على جواز الاحرام في الحرير للنساء، فهل يلحق الخنثى بالأنثى أو الرجل؟ فيه وجهان بل قولان، أقواهما وجوب الاحتياط عليه كما يأتي وجهه.
وأما إذا قلنا بعدم الجواز لهن مثل الرجال، فلا يأتي البحث في الخنثى لعدم الجواز على كل حال، وقال صاحب الجواهر: في الحاق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة، نظر كما في المسالك من تعارض الأصل والاحتياط، بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها