وظهور انشاء الحكم بالجملة الخبرية في الوجوب ليس بأخفى من ظهور صيغة الأمر فيه، لما قيل في الأصول أن الآمر إذا رأى المأمور به جزما ولا يرضى بتركه يفرضه محققا في الخارج ويخبر عنه بالوقوع.
ومنه يظهر عدم جواز العدول من التمتع إلى الافراد لدرك الوقوف بعرفات من أول الزوال، إذ يكفي في وجوب الاتمام درك الوقوف بعرفة قبل الغروب ولو بقليل.
ثم إن المتمتع بالحج الواجب المتمكن من اتمام العمرة واتيان الحج داخل في تلك الأخبار قطعا، فإن احتمال وجوب الاتمام على المتمتع ندبا وحمل الأخبار عليه دون المتمتع واجبا، مشكل جدا، بل مقطوع عدمه، فإن المتطوع إذا وجب عليه اتمام حجه وأن لا يجوز له العدول من التمتع إلى الافراد، إذا تمكن من درك الوقوف، ففي الواجب يكون كذلك بالأولوية.
فتحصل من جميع ما ذكر أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا تمكن من اتمام عمرته ودرك الوقوف بعرفات يجب عليه الاتمام ثم الاحرام بالحج إذا علم ذلك، وما ورد في بعض النصوص من انقضاء مدة المتعة يوم التروية أو يوم عرفة محمول على غير العالم به، مثل صحيحة ابن بزيع قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال عليه السلام: