الأصل، ولكن القدر المتيقن منها جواز تأخير التجريد لا الاحرام، وإن كان الظاهر من سؤال الراوي (فمن أين يحرمون) وجواب الإمام (ائت بهم العرج فليحرموا منها) الرخصة في تأخير الاحرام إلى الجحفة، ولكن لا يستفاد منه تخصيص أدلة وجوب الاحرام من الميقات لأجل أن الجحفة ميقات اضطراري لمن لا يتمكن من الاحرام من مسجد الشجرة أو يشق عليه.
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه (1).
وهذه الرواية أيضا ليست صريحة في تأخير الاحرام، بل يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام (يصنع بهم ما يصنع بالمحرم) تجريدهم عن المخيط كما يجرد المحرم، فلا يخصص به عموم عدم جواز تأخير الاحرام من الميقات، ولا أدلة سائر المحرمات غير التجريد الذي صرح في الأخبار بجوازه، ويبقى عموم سائر المحرمات بحاله.
ثم إن الهدي هل هو من مال الصبي أو الولي، قال المحقق:
ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا، لأنه كالنفقة الزائدة أو الصوم عنه إذا لم يجده.