إذا فات محله، وأما لو تذكر قبل فوت المحل يجب تداركه كما تقدم.
(الرابع) من ترك الاحرام الحج التمتع من بطن مكة لعذر من الأعذار غير الجهل والنسيان، كخوف من العدو أو مرض وغيرهما، ثم ارتفع العذر، فهل يجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها أو يجوز له الاحرام من مكان ارتفع فيه عذره؟ وجهان.
لم أجد من تعرض للمسألة بخصوصها. نعم يشملها اطلاق كلمات الفقهاء قدس سرهم في أن المعذور يحرم من مكان يرتفع عذره فيجب عليه الاحرام من ذلك المكان، ولكن المتيقن منه ما لم يتمكن من العود إلى مكة والاحرام من بطنها، ولا يبعد استفادة هذا الحكم من موثقة ابن بكير التي سنذكرها في الفرع الآتي.
(الخامس) لو أغمي عليه ولم يحرم من مكة، فإن أفاق قبل الأعمال وتمكن من العود، رجع وأحرم من بطن مكة، وإن ترك ولم يرجع وأحرم من غير مكة عمدا فحجه باطل لا يجزيه، لأنه أحرم من غير الميقات عمدا، وقد تقدم أنه باطل.
وأما إذا أفاق ولكن لا يتمكن من العود إلى مكة والاحرام منها ودرك الوقوفين بعد، حتى الاضطراري منهما، رجع إلى حيثما أمكن وأحرم منه، وإن لم يتمكن من العود أصلا أحرم من مكانه كما تدل عليه موثقة ابن بكير.
محمد بن يعقوب باسناده عن ابن بكير عن زرارة: عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي