نحو ما ذكر حسنا. ثم إنه هل يجب على أهل المدينة أن يحرموا من مسجد الشجرة ولا يجاوزوا المسجد إلا محرما، أم يجوز لهم تأخير الاحرام إلى الجحفة اختيارا أو اضطرارا؟ ففيه خلاف يأتي في ذكر الجحفة إن شاء الله تعالى.
وأما الجحفة التي هي وقت لأهل الشام، فهي موضع على سبع مراحل من المدينة وثلاث عن مكة، وبينها وبين البحر ستة أميال، وقيل ميلان، لعله لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة، وكانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة، وسميت (جحفة) لاجحاف السيل بها وبأهلها، وعن المصباح المنير: منزل بين مكة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص.
لا اشكال ولا خلاف في أن الجحفة أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وقت لأهل الشام ومصر والمغرب، إن لم يمروا بميقات غيرها قبل ذلك.
ويدل عليه ما تقدم من النصوص الصحيحة في أول البحث، و لا كلام فيه، وإنما هو في أن الجحفة كما هي وقت لأهل المغرب، هل هي وقت لأهل المدينة مطلقا أو عند الاضطرار؟ ففيه خلاف بين الأصحاب.
نقل عن ظاهر الجعفي وابن حمزة جواز الاحرام من جحفة لأهل المدينة مطلقا، ويظهر أيضا من رواية قرب الإسناد المتقدمة، وفيها