فلو أتى بعمرة التمتع لنفسه وأتى بحجه لغيره أو العكس لا يصح أو أتى بالعمرة لشخص وأتى بالحج لشخص آخر لا يصح تمتعا، وكذا لا يصح التمتع لو أتى شخص بالعمرة تمتعا وأتى شخص آخر بحجه كذلك، لما يستفاد من النصوص أن العمرة المتمتع بها والحج عمل واحد مركب من عملين، وقد دخلت العمرة في الحج، لا يجوز التفكيك بينهما سواء كان لنفسه أو لغيره.
وعموم أدلة النيابة لا يشرع التفكيك فيما لم يشرع لنفس المنوب عنه، نعم لو ورد دليل على جواز التفكيك بين العمرة والحج في النيابة عن الغير، يكشف به عن القاء الارتباط بينهما وعدم دخله في عمل النائب.
قد يستدل على جواز التفكيك برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل حج عن أبيه أيتمتع؟ قال:
نعم المتعة له والحج لأبيه (1).
والاستدلال مبني على أن يكون المقصود من قوله (أيتمتع) الاتيان بعمرة التمتع لنفسه والحج لأبيه، فعلى هذا يكون صريحا في جواز التفكيك بين العمرة والحج وعدم اعتبار كونهما لشخص واحد. ولكن الرواية لا ظهور لها في ذلك، وإن كان يحتمل بعيدا بل المتبادر إلى الذهن والظاهر من قول السائل (أيتمتع) هو السؤال عن جواز اتيان حج التمتع عن أبيه، وأجابه الإمام عليه الجواز