فإن قيل: بناءا على ذلك يلزم جواز اللبس سواء كان مقلوبا أو غيره.
قلت: إن ترخيص اللبس مقلوبا أو منكوسا إنما لرعاية الشباهة بالرداء وحفظ الهيئة المختصة بالمحرم، بل يؤيد حصر الترخيص بتلك الحالة والكيفية كونها محرمة في حال الاختيار.
(مسألة) يجوز لبس السراويل لمن ليس له إزار بدلا عنه، وإن كان له رداء يستر عورتيه، بل الأحوط أن لا يترك ذلك. ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون له إزار (1).
وعن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل (2).
(تذييل) هل يكفي الاحرام في الجلود أم لا؟ أما المصنوع مما لا يؤكل لحمه فلا اشكال في عدم جواز الاحرام فيه، لمفهوم رواية حريز (كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه).
وقد تقدم أن مفهوم رواية حريز إنما يدل على ثبوت البأس