كتاب الحج ويقع البحث فيه في مقاصد:
المقصد الأول (في أقسامه) وهو على ثلاثة أقسام (تمتع) و (افراد) و (قران) كتابا وسنة واجماعا.
فأما التمتع فيدل على مشروعيته قوله تعالى (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1).
الآية الكريمة صريحة في تشريع التمتع بالعمرة إلى الحج في الجملة، ولم تكن تلك العمرة معروفة بين الناس في أشهر الحج قبل الاسلام، فإنهم كانوا ملتزمين بالاحرام والبقاء عليه إلى .