(الأمر السادس) المفرد بالحج إذا كانت عليه عمرة مفردة يأتي بها بعد حجه، وأما إذا لم تكن واجبة عليه لعدم الاستطاعة أو لاتيانه بها قبل وجوب الحج عليه فلا يجب عليه الاتيان بها بعد الحج، لعدم التلازم بين حج الافراد والعمرة المفردة ووجوبها، كما هو ثابت بين حج التمتع والعمرة المتمتعة بها، فله أن يأتي بعمرة مفردة وأن لا يأتي بها.
ويظهر من عبارة بعض الأصحاب بل عن غير واحد منهم وجوب الاتيان بالعمرة المفردة بعد حج الافراد، واطلاقها يشمل من أتى بعمرته المفردة الواجبة عليه قبل ذلك ومن لم تجب عليه العمرة أصلا، لعدم استطاعته لها، أو من نذر حج الافراد فقط بدون عمرة مفردة. ولكن ما هو الظاهر من فتاوى الأصحاب إن العمرة المفردة لا تجب بالذات في الشرع إلا مرة واحدة كالحج، فعلى هذا إرادة الاطلاق من عبائر القوم من الحكم بوجوب العمرة المفردة كما تقدم بعيد جدا، مع تصريح كثير منهم بأن من وجب عليه الافراد بالاستطاعة إليه يجب عليه الحج دون العمرة، وعدم تعرض الأخبار التي وردت في كيفية حج الافراد لذكر العمرة بعده وبيان حكمها.
يمكن أن يقال: إن مساق كلامهم ومحط النظر في عباراتهم إن من وجب عليه الحج والعمرة مفردين يجب عليه أن يأتي بالعمرة بعد حجه، بمعنى أنه لا يجوز تقديمها عليه كما لا يجوز تقديم حج التمتع على عمرته.