وهي عمرة القضاء، وعمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة (1).
هذا ما عثرت عليه في كتب الخاصة، وأما العامة فقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجه (2).
وعن سماعة في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام: من دخلها لعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها (3).
وعن جميل ابن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة (4).
(فخ) وهو موضع معروف على فرسخ من مكة يجرد الصبيان منه.