إلا أن الأخبار واجماع العلماء قيدها بغير صورة النسيان.
فهذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه دم أم لا؟ فيه وجهان، بل قولان، ومنشأهما الروايات المأثورة الدالة بعضها على عدم شئ عليه كما تقدم. ويظهر من رواية إسحاق بن عمار أن عليه دما يهريقه، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
الرجل متمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج. فقال: عليه دم يهريقه (1).
وقد جمع بينهما بحمل رواية إسحاق على الندب ولا حظر فيه ولأن غير الناسي في الصيد ليس عليه كفارة وإن كان ذلك في المحرمات دون ترك الواجبات.
(فرع) لو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير عامدا بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة، كذا ذكره المحقق في الشرائع، ونسبه في الدروس والمسالك إلى الشهرة، وقيل يبقى على احرامه الأول وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي.
ومقتضى القاعدة في المسألة وجوب تتميم العمرة بالتقصير وعدم جواز الشروع في الاحرام الثاني إلا بعد اتمام الأول بجميع مناسكه، فلو شرع في الثاني قبل اكمال الأول، أما يكون الثاني باطلا فقط، وأما يكون مبطلا للأول أيضا.
ولكن ورد في روايتين موثقتين بل في المنتهى والمختلف