كان واجبا، نعم يسقط إن كان مندوبا كذا قاله المحقق. والمقصود أنه إذا اشترط في احرامه التحلل حيث أحصر ثم أحصر فتحلل مع الشرائط المعتبرة فيه، فهل يجب عليه العمرة أو الحج في القابل أم لا؟ وجهان بل قولان، والأخبار في المقام مختلفة الدلالة، فيدل بعضها على أن عليه الحج من قابل، وبعضها على أنه ليس عليه شئ.
ففي رواية ذريح المحاربي قال: فقلت أفعليه الحج من قابل؟
قال: لا.
وروي عن أبي الصباح الكناني فيمن يشترط في احرامه الاحلال قال: فقلت له فعليه الحج من قابل. قال: نعم (1).
ومقتضى الجمع بين الطائفتين أن يقال: إن من استقر عليه الحج والعمرة سابقا فعليه الإعادة في القابل، وأما إذا كان مندوبا واشترط الاحلال وأحصر فتحلل لا يجب عليه الإعادة، والشاهد على هذا الجمع ما تقدم من رواية عامر عن مشيخة ابن محبوب، وفيها (ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل والعمرة الواجبة كذلك في أشهر الداخل وإن كانا متطوعين فيهما بالخيار) (2).
(فرع) فهل تحل له النساء إذا أحصر وأحل من موضع الحصر