ثم إنه لا فرق في عدم صحة التمتع إذا لم تقع العمرة والحج في سنة واحدة، بين أن تمتع بالعمرة قبل أيام الحج أو بعدها إلى آخر ذي الحجة، مع وقوع الحج في العام القابل. كما لا فرق بين اتمام أفعال العمرة وعدمه في السنة الأولى، ولا بين الاحلال منها وعدمه، ولا بين الخروج من مكة بعد الاحلال وعدمه.
ومثله في البطلان ما لو أتى بأفعال العمرة كلها وأحل منها وأحرم للحج، ولكنه لم يقف الموقفين أو ترك ركنا آخر، وبقي على الاحرام إلى العام القابل وأتم الحج تمتعا، فإنه لا يصح تمتعا للفصل بين العمرة والحج، كما فسد حجه السابق بترك الأفعال عمدا.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن عمرة التمتع وحجه عملان مرتبطان، يشترط أن يقعا في أشهر الحج في سنة واحدة، ولا يحصل الفصل بينهما.
(الشرط الرابع) أن يكون الاحرام الحج التمتع من بطن مكة أي من داخلها مع العلم والاختيار، وادعي الاجماع عليه، وعن بعض نفي الخلاف فيه، واستدل بروايات منها:
رواية عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق (1).