المقصد الثاني وفيه أمور:
(الأمر الأول) إن حج التمتع فرض على النائي، والافراد والقران على غيره، كما هو الظاهر بل الصريح من قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) إلى قوله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1) بناءا على أن يكون ذلك إشارة إلى التمتع لا إلى الهدي كما هو الظاهر المتبادر، مؤيدا باستدلال الأئمة عليهم السلام، وعليه اجماع العلماء رضوان الله تعالى عليهم، كما في الجواهر والمنتهى والتذكرة والغنية والخلاف وتدل عليه الروايات المستفيضة.
منها ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول (فمن تمتع