بعد العمرة قبل الحج، إن رجع إليها قبل شهر التمتع يدخل مكة بدون الاحرام، وأما لو رجع بعد مضي شهره فيأتي بحثه.
(البحث الثالث) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع وخرج منها بعد العمرة حلالا ثم دخلها بعد مضي شهر من يوم خروجه يجب عليه أن يدخلها محرما للعمرة المتمتع بها إلى الحج، وتكون هي العمرة المتصلة بحجه، وتصير الأولى عمرة مفردة مبتولة.
وحكي عن الشهيد رحمه الله في حاشية الدروس، ما يدل على أن العمرة الأولى هي المتمتع بها إلى الحج لا الثانية، ولكنه مخالف لصريح حسنة حماد المتقدمة (1)، فإنه لما قال الإمام عليه السلام (إن رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما) سأل الراوي فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة. قال: الأخيرة هي عمرته، وهي للمحتبس بها التي وصلت بحجته.
وبالجملة يدل على أصل الحكم، مضافا إلى عدم الخلاف فيه رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ومرسلة الصدوق ورواية حماد بن عيسى المصرحة فيها، بأن من خرج من مكة بعد العمرة ودخلها قبل مضي شهر دخلها محلا، ومن دخلها بعد مضي شهر دخلها محرما لعمرة التمتع.
ومن مرسلة الصدوق: إن خرج وعاد في الشهر الذي خرج