ورواية عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبي (1).
وهذه الروايات المنقولة في كتب الأصحاب كما ترى ظاهرة في أن الحيض لا يمنع عن الاحرام، وأما الأحكام الأخرى من وجوب العدول وجوازه فقد علم مما تقدم من المسائل، ولا اشكال فيها، وإنما الكلام في المقام إن اطلاق الأخبار الدالة على عدم منع الحيض عن الاحرام، هل هي شاملة للمرأة التي تعلم أنها لا تطهر إلى انقضاء وقت العمرة فيجب عليها الاحرام بالعمرة المتمتع بها إذا كانت نائية، ثم العدول إلى الافراد أولا تشملها فمشكل.
ووجه الاشكال أنها إذا كانت عالمة بعدم الطهر إلى آخر وقت العمرة لا تتمكن من قصد التمتع حتى يجب عليها فتحرم بها. اللهم إلا أن يقال: إن الأخبار الواردة في المقام لم تعين لها وظيفة خاصة من التمتع والافراد، فلها أن تنوي الافراد إذا علمت أنها لا تطهر إلى آخر الوقت.
وفيه: أن الحائض كغيرها من المكلفين إن لم تكن حاضرة المسجد الحرام فوظيفتها التمتع، ويشملها اطلاق الآية والروايات، ولا يجزيها غير ما تكون مكلفة به إلا بالدليل، كما أنها لو كانت حاضرة لم يكن فرضها إلا الافراد ولا يجزي غيره إلا بالدليل الخاص، فإن كان الدليل اطلاق عدم مانعية الحيض عن الاحرام