بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1).
وما رواه الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (2).
وهذه الروايات كما ترى تدل على تمامية المتعة إذا عرض الحيض أثناء الطواف بعد النصف، وعلى وجوب قضاء ما فات من الأشواط، وهي وإن كان أكثرها لا يخلو من الضعف في السند واختلال واضطراب في المضمون، إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب بها والافتاء بمضمونها (3).
واحتمال كون مستند فتاواهم غير ما ذكر من الأخبار المودعة في كتب الأصحاب لا يضر بجبر الضعف فيها، مع تطابق عبارة الفتاوى والنصوص المتقدمة.