ولا يعارض تلك الأخبار المتقدمة مع تطابق الفتاوي عليها، ما روي عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة، ثم حاضت قبل أن تحل متى تذهب متعتها إلى أن قال: قال عليه السلام: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة (1).
وهذه الرواية ونظائرها مستند صاحب المدارك تبعا لابن إدريس في الحكم ببطلان المتعة بعروض الحيض قبل الاحلال مطلقا، ولكنها قابلة للتقييد بما تقدم من النصوص وأن المتعة لا تبطل إذا طمثت بعد تجاوز النصف، وكذا يطرح أو يأول ما يدل على صحة الطواف والمتعة بعروض الحيض قبل تجاوز النصف، مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما. قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (2)، ورواه الصدوق باسناده عنه عن أحدهما وقال: وبهذا أفتي لأنه رخصة ورحمة.
فإنه معرض عنه، والصدوق منفرد في الافتاء بمضمونه، ولذا حمله الشيخ على طواف النافلة ولم يعمل به في الفريضة.
بقي في المقام شئ ينبغي له، وهو أنه قد جعل ملاك تمامية المتعة في الأخبار عروض الحيض بعد تجاوز النصف، وملاك