الاشتغال اليقيني (1).
قال المحقق القمي: يجب عليها العدول إلى الافراد قبل الاحرام، بمعنى لزوم الاحرام للافراد، كما يجب على كل من ضاق عليه وقت العمرة ولم يتمكن من التمتع، واستدل لذلك بالاجماع ونفي الحرج والضرر وبأولوية المقام عن عروض الحيض بعد الاحرام، وما إليه السيد في العروة مستدلا بعدم التمكن من قصد التمتع.
أما الاجماع المدعى في كلام المحقق فغير ثابت، نعم لا يخلو بعض الأخبار عن الظهور فيما ذكر، ولكنه أيضا ليس بحيث يعتمد الفقيه عليه في فتواه.
وأما الحرج والضرر، فغاية ما يترتب عليه نفي التكليف الحرجي والضرري، وأما تبدل التكليف ووجوب العدول إلى الافراد من التمتع فيحتاج إلى دليل آخر ولا يستفاد من رفع التكليف الحرجي والضرري، نظير ما قيل في المسح على المرارة، فإن رفع وجوب المسح على البشرة بعدم الحرج ونفيه لا يثبت بدلية المسح على المرارة عن مسح البشرة بل يحتاج ذلك إلى دليل آخر كما قال