(امسح على المرارة).
وأما الأولوية فادعاؤها والجزم بها موقوف على العلم بالمصالح والحكم الواقعية، المقتضية لجعل الأحكام الشرعية على الموضوعات الخارجية، وأنى لنا ذلك.
وأما ما استدل به صاحب العروة من عدم تمكنها من قصد التمتع، فهو مبني على القول بعدم جواز الاستنابة في الطواف أو عدم وجوب الاتمام بلا طواف وصلاة، ثم قضائهما حال الطهر، وإلا فيتمشى منها قصد التمتع والقربة كغيرها.
هذا كله إذا قلنا بعدم سقوط التكليف عنها في هذه السنة، وأما إذ شككنا في أنها مكلفة بالحج في هذه السنة مع علمها بأنها لا تطهر إلى آخر وقت العمرة فالمرجع البراءة من الوجوب.
ويمكن استفادة ما اختاره المحقق القمي من وجوب العدول إلى الافراد قبل الاحرام من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:
أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال: تنتظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة (1).
بناءا على أن يكون المراد من الاهلال بعد الطهارة الاهلال بالعمرة، ومن الاحرام الاحرام للحج، مع فرض أن المرأة كانت مكلفة بالتمتع لكونها مدنية، ومع العلم بعدم تمكنها من اتمام