العدول من الافراد إلى التمتع زوال يوم التروية، ويجوز لها أيضا الصبر إلى أن يضيق الوقت، فإن لم تطهر وجب عليها العدول.
أما عدم كون الحيض مانعا عن الاحرام فتدل عليه الروايات:
منها رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (1).
ورواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام. قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة (2).
ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فطمثت؟ قال: تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر (3).
ورواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض. قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي (4).