المستفاد من النصوص فهو غير تام، لأن مفادها أن الخلو من الحيض ليس شرط للاحرام، وأما أن الفرض في هذا الحال التمتع أو الافراد فهي ساكتة عنه وغير ناظرة إليه حتى يتمسك بالاطلاق في المقام.
اللهم إلا أن يقال: أن المرأة المسؤول عن حكمها في النصوص هي المرأة العالمة بعدم طهرها إلى انقضاء وقت متعتها، فيكون الجواب بوجوب الاحرام عليها من الميقات ظاهرا في الاحرام بالافراد، لعدم تمكنها من العمرة المتمتع بها إلى الحج.
ويمكن أن يقال: إن السؤال إنما وقع عن النسوة في الزمن السابق وكان ميقات أكثرهن ذا الحليفة أو الجحفة، وكان المتعارف في ذلك الزمان الخروج من المدينة وما شابهها أواخر شهر ذي القعدة، والحائض منهن في الأغلب إنما تكون عالمة بأنها تطهر قبل انقضاء الوقت، أو محتملة له، والروايات محمولة ومنزلة على ما هو المتعارف في زمان صدورها، فلا تشمل الحائض التي تعلم بعدم الطهر إلى انقضاء وقت التمتع.
لا يقال: إن لازم ما ذكر أن لا تكون المرأة العالمة بعدم طهرها إلى آخر وقت عمرتها مكلفة بالحج أصلا، فإن النساء اللاتي عادتهن أن يحضن من خامس ذي الحجة مثلا إلى خمسة عشر يوما منها لا يستطعن من حج التمتع أبدا. والحال إنهن مكلفات به، كغيرهن ممن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.