البطلان العروض قبله، وهي ساكتة عن حكم عروض الحيض في النصف من سبعة أشواط، إذ ما ذكر فيها هو أربعة أشواط في الحكم بالصحة وثلاثة أشواط في الحكم بالبطلان، ولم يذكر ثلاثة أشواط ونصف لا في الرواية ولا في كلام العلماء، فإن كلامهم أيضا مختلف، فجعل بعض ملاك التمامية التجاوز عن النصف ومناط البطلان قبل النصف، وذكر بعض آخر أربعة أشواط وثلاثة أشواط.
وحيث أنه قد علل تمامية المتعة في رواية سعيد، بأنها زادت على النصف، يمكن أن يجعل الميزان في الحكم بالصحة التجاوز عن النصف، وفي البطلان عدم التجاوز عنه.
وأما ذكر الأربعة والثلاثة في الروايات فإنما هو لبيان أحد المصاديق للقسمين لا لخصوصية فيها، فالحكم إذا زاد على النصف ولو يسيرا الصحة والتمامية وإذا قل عن النصف ولو يسيرا بطلان التمتع. وأما النصف الحقيقي لا أقل ولا أكثر منه فيتوجه البطلان فيه أيضا، لعدم صدق التجاوز عن النصف عليه.
ويمكن أن يقال أيضا: إن موضوع الحكم في التمامية إنما هو أربعة أشواط بتمامها وكمالها، والتجاوز عن النصف إنما يعتبر أن يتحقق في ضمن الأشواط التامة لا الناقصة منها، وهو لا يتحقق ولا يوجد إلا في ضمن أربعة أشواط تامة، وكذا يعتبر أن يتحقق الأقل من النصف الذي هو الملاك في الحكم بالبطلان في ضمن أشواط تامة كاملة، وهي الثلاثة المذكورة في الرواية، فحينئذ يكون