فإن استطاع إلى العمرة بعد ذلك يأتي بها وإلا فلا تجب عليه.
هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية المستفادة من الآية والرواية وقد يستدل لجواز إلى التمتع حال الاضطرار بالاجماع المدعى في كلام الأصحاب. قال صاحب الجواهر بعد نقل كلام المحقق: لو عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز العدول ولو بعد الشروع فيه، لا أجد فيه خلافا حتى في القران، على ما اعترف به غير واحد، بل عن بعضهم دعوى الاتفاق عليه انتهى وفيه: أن الاجماع والاتفاق غير ثابت، بل حكي عن التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر عدم الجواز، بل هو ظاهر كل من قال إن القران والافراد فرض أهل مكة ومن بحكمهم، كما في الجواهر.
وقد يتمسك لجواز العدول إلى التمتع بالروايات الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع. ويرد بأن النصوص الواردة فيه إنما هي في بيان تبديل تكليف النائي واختصاصه بالتمتع دون غيره، لا جواز العدول لمن فرضه الافراد أو القران إلى التمتع ابتداءا أو بعد الشروع فيهما.
واستدل له أيضا برواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. قال: فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون