العمرة أمرها الإمام عليه السلام بالاحرام للحج، وأما عدم أمرها بالخروج لاحرام العمرة المفردة بعد اتمام الحج، إنما هو للتقية.
وفيه: أن الصحيحة لا ظهور لها فيما ذكر، ولا يصح الاستدلال بها اعتمادا على الاحتمالات التي لا شاهد لها.
فتحصل من جميع ما تقدم أن من أحرم لعمرة التمتع ولم يتمكن من اتمامها لضيق الوقت أو لمانع كعروض الحيض والنفاس يعدل إلى الافراد، ثم يأتي بعد الحج بعمرة مفردة. وأما من علم قبل الاحرام بأنه لا يتمكن من أعمال العمرة قبل الحج إلى انقضاء آخر وقت العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فإن كان في بلده وكان عدم التمكن من جهة ضيق الوقت، مسببا عن اهماله وتأخيره مع تمكنه من التعجيل والبدار إلى العمرة، فهو عاص بالتأخير وعليه الحج في العام القابل.
وأما مع عدم التمكن من الخروج والتعجيل فهو غير مستطيع في عامه هذا، وإن تمكن من العدول إلى الافراد، إذ لم يعهد من الفقهاء والأصحاب الحكم بتبدل وظيفة النائي من التمتع إلى الافراد، وكذلك المرأة إذا كانت في بلدها وعلمت بعدم التمكن من العمرة قبل الحج، فإنها عاصية لو كان ذلك باهمالها في وظيفتها وعليها الحج في القابل.
نعم لو علمت أنها لا تتمكن منها في جميع السنوات في أشهر الحج، فبعد عدم وجود الدليل على تبدل تكليفها إلى الافراد،