هذا إذا كان المراد من التخيير هو الحكم الواقعي، وأما لو كان المقصود من التخيير، الحكم الظاهري، في التخيير في العمل بين المتعارضين من باب الأخذ بأحد الخبرين، فهذا إنما يصح بعد ثبوت التكافؤ المفقود في المقام، لأن الأخبار التي تدل على العدول مطابقة لفتوى المشهور.
وأما رواية عجلان أبي صالح الدالة على بقاء التمتع وقضاء الطواف بعد الحج، ضعيفة. لاشتراك أبي صالح بين الثقة والضعيف فلا يعتمد على روايته ولا يستدل بها.
ولا يثبت مضمون رواية أبي صالح بما روى عن درست بن أبي منصور عن عجلان في حديث قال: كنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد، فدخل عبد الله على ابن الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعناه من عجلان (1).
وذلك لأن عبد الله بن صالح أيضا مجهول، فكيف يوثق مجهول بمجهول آخر وضعيف بضعيف، مضافا إلى نفي أبي الحسن عليه السلام مضمون رواية عجلان، كما في صحيحة ابن بزيع المتقدمة بعد ما سأل الراوي عنه. فقال أبو الحسن: لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة (2).