صدر الرواية، وإن كان المراد من قوله (قبل أن يطوف الطواف الآخر) طواف الزيارة بعد مراجعتها من منى أو طواف النساء، بمعنى أنه يجب عليها بعد المراجعة من منى أن تقضي أو لا ما فاتها من الأشواط قبل طواف الزيارة وطواف النساء. فالمعنى أيضا أنه لا يجب عليها إلا قضاء ما فات منها قبل الاتيان بطواف الزيارة، وإن كان ذلك خلاف الظاهر، لكن الرواية على كل حال تدل على تمامية المتعة إذا عرضها الحيض بعد أربعة أشواط.
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ بسنده عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف، وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج (1) ورواها الشيخ مرسلة عن إبراهيم بن إسحاق وزاد فيه: وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر (2).
وما رواه عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت؟ قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف