ومنه جواز العدول منهما إلى التمتع.
فهل يجوز لمن وظيفته وفرضه الافراد أو القران، العدول إلى التمتع مطلقا أو لا يجوز كذلك، أو يفرق بين حال الاضطرار والاختيار فيحكم بالجواز في الأول دون الثاني؟ أقوال.
قال المحقق قدس سره في الشرائع، بعد ذكر إن الافراد والقران فرض أهل مكة ومن بحكمهم، أنه لو عدل هؤلاء إلى التمتع حال الاضطرار جاز، كخوف الحيض المتأخر عن النفر من منى مع عدم امكان تأخير العمرة إلى أن تطهر وأما حال الاختيار فقيل نعم، كما حكي عن الشيخ في أحد قوليه، وقيل لا، وهو الأكثر بل هو المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه، ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي انتهى.
وتفصيل البحث أن التمتع كما هو المستفاد من الآية يختص بالنائي، وأنه ليس لأهل مكة تمتع ابتداءا ولا عدولا كما هو المتبادر من النصوص المفسرة للآية الكريمة. فعلى هذا جواز العدول إلى التمتع ابتداءا أو بعد الشروع يحتاج إلى الدليل المجوز لذلك حتى حال الاضطرار، فإذا اضطر المفرد أو القارن إلى ترك العمرة بأن علم أنه لا يتمكن بعد الحج من الاتيان بالعمرة المفردة، بناءا على اشتراط تأخرها عنه لحيض أو عدم توقف الرفقة يمكن أن يقال إنه غير مستطيع بالنسبة إلى العمرة أصلا، ولا يجب عليه إلا الحج.