فلا بد من القول بوجوب التمتع عليها والاستنابة للطواف وصلاته أو قضائهما بعد الطهر، لصحة الاتيان بالعمرة وطواف الحج في تمام شهر ذي الحجة.
هذا ما يقتضيه الدليل في مفروض المقام من عدم التمكن من الاتيان بالعمرة، ولكن تحقق الفرض في الخارج بعيد جدا، لامكان الاتيان بالعمرة المتمتع بها في جميع أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى يوم عرفة، فيشمله الدليل العام الدال على وجوب التمتع على النائي المتمكن من الاتيان به ولو بهذه الكيفية أي في جميع أشهر الحج.
ولو فرضنا أن الدليل العام لا يشمله إما للاجمال فيه أو لاحتمال تبدل التكليف من التمتع بالافراد في ذلك المورد فلا مناص من أن يقال: لو شك في أصل التكليف تمتعا كان أو غيره فالأصل عدمه والبراءة منه، كما أنه لو شك في تبدل التكليف من التمتع إلى الافراد بعد العلم بثبوته، فالأصل عدم التبدل وبقاء وجوب التمتع، ولو فرض تحقق الاجماع على عدم سقوط التكليف في هذا الحال أو الضرورة القطعية، فيحصل العلم الاجمالي بوجوب الاحرام إما بالتمتع مع الاستنابة للطواف والصلاة، وإما بالافراد بمباشرة الاتيان لجميع المناسك، ومقتضاه الجمع بين الحجين في سنتين إذا تمكن من ذلك وإلا تتخير بين أحدهما.
(الرابع) إن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما ذكر