فإن الظاهر من النفي نفي ما ذكر في رواية عجلان من الحكم ببقاء المتعة وتمامية العمرة وقضاء الطواف بعد الحج، لا نفي الوقت المذكور في صدر الرواية، بل لا وجه أصلا لرجوع النفي إليه، إذ لا تنافي بين صحيحة ابن بزيع ورواية عجلان من جهة التوقيت، بل التمانع والتنافي من جهة الحكم وانقضاء المتعة وذهابها، وعدم الانقضاء زوال يوم التروية وقضاء الطواف، بل يمكن تصور اتحادهما في الوقت بخلاف الحكم، إذا المذكور في رواية ابن بزيع إن متعتها تذهب إذا زالت الشمس وتصير حجها مفردا، وأما ما ذكر في رواية عجلان (إنها اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة وتقضي طوافها).
ولا يخفى أن المعمول والمتعارف بين الحجاج أنهم يشغلون بمقدمات الحج من الغسل وغيره من أول الزوال غالبا، فتحمل الرواية عليه، فتكون متحدة مع رواية ابن بزيع من جهة الوقت ولكنها تخالفها من جهة الحكم بعدم ذهاب المتعة وعدم جواز العدول إلى الافراد ووجوب قضاء الطواف بعد الحج، وحيث أن الصحيحة متعرضة لرواية عجلان ونافية لمضمونها، تكون حاكمة ومقدمة عليها.
واحتمال كون المنفى في رواية أبي الحسن عليه السلام غير رواية عجلان الموجودة بأيدينا بعيد جدا، ولو فرضنا ذلك لأمكن أن يقال: إن لعجلان رواية مخالفة لوجوب العدول إلى الافراد،