فوت الحج أصلا. ويدل عليه ما تقدم من النصوص الدالة على وجوب العدول إلى الافراد إذا لم يتمكن من درك الحج لضيق الوقت أو خاف فوته.
وأما إذا ورد مكة زوال يوم التروية معتمرا بعمرة التمتع تطوعا وعلم أنه يتمكن من اتمام أفعال العمرة ودرك الحج بجميع أفعاله الاختيارية، فهل يجب عليه اتمام التمتع لقدرته عليه وتمكنه منه أو يجوز له العدول إلى الافراد، لدلالة بعض الأخبار عليه، وأنه جائز من زوال يوم التروية إلى أن يخاف فوت الحج، فيجب حينئذ العدول؟ الظاهر هو الثاني، والحكم بجواز العدول من زوال يوم التروية في الحج المندوب، لما تقدم من الجمع بين الروايات الدالة على ذهاب المتعة وانقضاء وقتها يوم التروية أو زواله أو غروبه كصحيحة ابن بزيع وما يتحد مضمونه معها، وبين الأخبار الدالة على بقاء وقت التمتع إلى زوال يوم عرفة كرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر (1). أو إلى ليلة عرفة، كرواية محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة لطاف وأحل وأتى جواريه، ثم أحرم بالحج وخرج (2) أو ما يدل على بقاء وقتها ما أدرك الناس بمنى، كرواية