وفوت المتعة زوال يوم التروية قد نفاها أبو الحسن وردها بقوله (لا)، فحينئذ يقال الرواية المردودة والمنفية إما هي الموجودة عندنا أو غيرها، وعلى كل حال يوجب ذلك وهنا وضعفا في مفاد الرواية الموجودة، ولا ينبغي أن يجعل معارضا لغيره.
وكذا يوجب ذلك وهنا وضعفا في رواية ابن رئاب التي تطابق مضمونها، فيحكم بتقدم الأخبار الدالة على العدول إلى الافراد وذهاب المتعة زوال يوم التروية.
وقد يجمع بينها بنحو آخر، وهو أن يقال: إن المرأة إذا كانت طاهرة حين الاحرام ثم طمثت قبل الاتيان بأفعال العمرة، فعمرتها تامة لكنها تقضي طوافها بعد الحج وأما إذا كانت حين الاحرام طامثا فتعدل إلى الافراد إن لم تطهر قبل أعمال الحج، بحيث تتمكن من اتيان أعمال العمرة، وقد تجعل رواية أبي بصير شاهدا لهذا الجمع قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة: إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر (1).
ويرد على هذا الجمع:
أولا أن نفس ما جعل شاهدا لرفع التعارض مبتلى بمعارض آخر، وهو صحيح ابن بزيع حيث قال: سئل عن المرأة تقدم مكة