متمتعة ثم حاضت قبل أن تحل. إلى أن قال عليه السلام: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة (1).
وثانيا أن رواية أبي بصير قد أعرض عنها الفقهاء ولم يفت بمضمونها إلا قليل منهم، كابن جنيد على ما نسب إليه، ولهذا حملها الشيخ على من حاضت أثناء الطواف، كما يأتي حكمه إن شاء الله تعالى. ولكنه أيضا خلاف الظاهر والسياق، ويصعب حملها عليه حتى في مقام الجمع لصراحتها في أنها حاضت قبل أن تحل، وهو ظاهر في عروض الطمث قبل الطواف لا في أثنائه. اللهم إلا أن يقال إن حملها على ذلك أولى من الطرح.
(الأمر الثاني) لو حاضت امرأة أثناء الطواف، ففيه ثلاثة أقوال:
الأول البطلان مطلقا، والثاني الصحة مطلقا، والثالث التفصيل بين عروض الحيض قبل النصف فيبطل أو بعده فيحكم بصحة الطواف وهو المشهور المنصور لعدة من الروايات:
منها مرسلة أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة. وزاد في التهذيب: وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر (2).