إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها (1).
ونقل غير واحد عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم. قال: تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة (2).
وفي رواية أخرى عنه: فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة (3).
وقد أفتى بعض الأصحاب بالتخيير بين العدول إلى الافراد وبين تتميم العمرة وقضاء الطواف بعد الحج، كما في رواية علي ابن رئاب المتقدمة.