____________________
إلى أهله لتضمنها عدم اعتبار شئ عدا ذات السجدتين فقط المنافية للنصوص الكثيرة المشهورة الدالة على اعتبار الذكر وغيره كما سبق فلا كلام.
وأما بناءا على الأخذ بها في هذه الفقرة، أعني التكبير فهي لا تدل على الاستحباب فضلا عن الوجوب إلا بالإضافة إلى الإمام لغرض الاعلام، ولم يعلم الغاية منه إلا على القول بوجوب سجدة السهو للمأموم أيضا عند سهو الإمام، كما ورد ذلك في بعض الأخبار. فيتجه التكبير للاعلام حينئذ.
وكيفما كان: فهي لا تدل على الاستحباب ولا الوجوب في المنفرد ولا في المأموم عند سهوه نفسه وقد صرح في صدرها بأنه لا تكبيرة في سجدتي السهو.
الثانية: موثقة زيد بن علي الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر والاتيان بها خمس ركعات وفيها (.. فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين.. الخ) (1).
وفيه أولا: معارضتها بما ورد في غير واحد من الأخبار من تكذيب نسبة السهو إلى النبي صلى الله عليه وآله وأنه لم يسمه في صلاته قط ولم يسجد سجدتي السهو قط. فهي محمولة على التقية لا محالة.
وثانيا: إنها مقطوعة البطلان في نفسها ضرورة أن زيادة الركعة في الصلاة تستوجب البطلان لسجود السهو ليحكم بصحتها. فلا يمكن الاعتماد عليها.
وعلى الجملة: فلا دليل على استحباب التكبير فضلا عن الوجوب، ولكن حيث إن الشيخ (قده) ذهب إلى الوجوب فلا بأس بالاتيان
وأما بناءا على الأخذ بها في هذه الفقرة، أعني التكبير فهي لا تدل على الاستحباب فضلا عن الوجوب إلا بالإضافة إلى الإمام لغرض الاعلام، ولم يعلم الغاية منه إلا على القول بوجوب سجدة السهو للمأموم أيضا عند سهو الإمام، كما ورد ذلك في بعض الأخبار. فيتجه التكبير للاعلام حينئذ.
وكيفما كان: فهي لا تدل على الاستحباب ولا الوجوب في المنفرد ولا في المأموم عند سهوه نفسه وقد صرح في صدرها بأنه لا تكبيرة في سجدتي السهو.
الثانية: موثقة زيد بن علي الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر والاتيان بها خمس ركعات وفيها (.. فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين.. الخ) (1).
وفيه أولا: معارضتها بما ورد في غير واحد من الأخبار من تكذيب نسبة السهو إلى النبي صلى الله عليه وآله وأنه لم يسمه في صلاته قط ولم يسجد سجدتي السهو قط. فهي محمولة على التقية لا محالة.
وثانيا: إنها مقطوعة البطلان في نفسها ضرورة أن زيادة الركعة في الصلاة تستوجب البطلان لسجود السهو ليحكم بصحتها. فلا يمكن الاعتماد عليها.
وعلى الجملة: فلا دليل على استحباب التكبير فضلا عن الوجوب، ولكن حيث إن الشيخ (قده) ذهب إلى الوجوب فلا بأس بالاتيان