(مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا
____________________
إلى ما ورد في بعض النصوص كصحيحة زرارة وغيرها (1). من أنه لا سهو في الأولتين.
لكن المراد به هو الشك لقرائن في نفس النصوص دلت على لزوم سلامة الأولتين لكونهما فرض الله عن الشك في عدد الركعات وإن حكم الشك فيها خاص بالأخيرتين، وقد أطلق السهو على الشك كثيرا كما مر التعرض لذلك في أحكام الخلل.
وعليه فاطلاق دليل القضاء الشامل للأولتين كالأخيرتين كالاطلاق في حديث لا تعاد هو المحكم.
على أن في جملة من نصوص القضاء التصريح بأنه نسي السجدة حتى ركع. ومن الواضح أن هذا غير شامل للركعة الأخيرة، إذ لا ركوع بعدها، فلو بنى على عدم الشمول للأولتين لزم تخصيصه بالركعة الثالثة من الصلوات الرباعية وهو كما ترى، إذ مضافا إلى أنه من حمل المطلق على الفرد النادر لا وجه لتقييدها بالصلوات الرباعية بعد اطلاقها الشامل لها وللثنائية وللثلاثية كما لا يخفى.
فما عليه المشهور من اطلاق الحكم لكافة الركعات هو الصحيح، وإن كان الأحوط استحبابا لو نسي السجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة من الأولتين إعادة الصلاة خروجا عن شبهة الخلاف.
لكن المراد به هو الشك لقرائن في نفس النصوص دلت على لزوم سلامة الأولتين لكونهما فرض الله عن الشك في عدد الركعات وإن حكم الشك فيها خاص بالأخيرتين، وقد أطلق السهو على الشك كثيرا كما مر التعرض لذلك في أحكام الخلل.
وعليه فاطلاق دليل القضاء الشامل للأولتين كالأخيرتين كالاطلاق في حديث لا تعاد هو المحكم.
على أن في جملة من نصوص القضاء التصريح بأنه نسي السجدة حتى ركع. ومن الواضح أن هذا غير شامل للركعة الأخيرة، إذ لا ركوع بعدها، فلو بنى على عدم الشمول للأولتين لزم تخصيصه بالركعة الثالثة من الصلوات الرباعية وهو كما ترى، إذ مضافا إلى أنه من حمل المطلق على الفرد النادر لا وجه لتقييدها بالصلوات الرباعية بعد اطلاقها الشامل لها وللثنائية وللثلاثية كما لا يخفى.
فما عليه المشهور من اطلاق الحكم لكافة الركعات هو الصحيح، وإن كان الأحوط استحبابا لو نسي السجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة من الأولتين إعادة الصلاة خروجا عن شبهة الخلاف.