____________________
عندئذ عن الجزئية، وإنما يجب قضاؤها حينئذ بالمعنى المصطلح بمقتضى قوله عليه السلام في الموثق يقضي ما فاته إذا ذكره (1)، لا بمعنى تأخر الجزء عن ظرفه والتبدل في محله كما كان كذلك لو كان التذكر في وقت صالح للانضمام على ما سبق. فهو عمل مستقل غير مرتبط بالصلاة يجب قضاؤه في نفسه.
وبعبارة أخرى: تخلل الركوع من مصاديق المنافي بالإضافة إلى الصلاة الأصلية المانع من صلاحية انضمام السجدة بها، لأنه مصداق للزيادة القادحة، فإنه وإن لم يقصد به الجزئية لتلك الصلاة بل قصد به الجزئية للنافلة، إلا أنه يكفي في صدق الزيادة القادحة في باب الركوع والسجود الزيادة الصورية كما استفيد مما دل على المنع عن قراءة سور العزائم في الصلاة معللا بأن السجدة زيادة في المكتوبة كما مر في محله.
فتذكر النسيان بعد الدخول في الركوع بمثابة التذكر بعد ارتكاب المنافي من حدث أو استدبار ونحوهما وقد عرفت أن الاتيان بالسجدة حينئذ قضاء بالمعنى الاصطلاحي وليس جزءا متأخرا. بل قد سقط الأمر بالصلاة، وحدث تكليف جديد بالقضاء وحينئذ فكما يجوز له قطع النافلة يجوز له الاتيان بالسجدة أثنائها ثم اتمام النافلة، ولا مانع من زيادة السجدة في هذه الصلاة فإن الممنوع من زيادتها ولو صورة إنما هو في أثناء الفريضة المكتوبة كما في النص لا في النافلة، ولذا لو اصغي إلى آية العزيمة وهو في النافلة سجد في تلك الحالة بلا اشكال.
وأما لو تذكر قبل الدخول في الركوع، فحيث إن السجدة حينئذ صالحة للانضمام فهي باقية على الجزئية ولم يتحقق الفراغ عن الصلاة الأولى لبقاء جزئها الأخير، فهو بعد في الأثناء وقد شرع في النافلة
وبعبارة أخرى: تخلل الركوع من مصاديق المنافي بالإضافة إلى الصلاة الأصلية المانع من صلاحية انضمام السجدة بها، لأنه مصداق للزيادة القادحة، فإنه وإن لم يقصد به الجزئية لتلك الصلاة بل قصد به الجزئية للنافلة، إلا أنه يكفي في صدق الزيادة القادحة في باب الركوع والسجود الزيادة الصورية كما استفيد مما دل على المنع عن قراءة سور العزائم في الصلاة معللا بأن السجدة زيادة في المكتوبة كما مر في محله.
فتذكر النسيان بعد الدخول في الركوع بمثابة التذكر بعد ارتكاب المنافي من حدث أو استدبار ونحوهما وقد عرفت أن الاتيان بالسجدة حينئذ قضاء بالمعنى الاصطلاحي وليس جزءا متأخرا. بل قد سقط الأمر بالصلاة، وحدث تكليف جديد بالقضاء وحينئذ فكما يجوز له قطع النافلة يجوز له الاتيان بالسجدة أثنائها ثم اتمام النافلة، ولا مانع من زيادة السجدة في هذه الصلاة فإن الممنوع من زيادتها ولو صورة إنما هو في أثناء الفريضة المكتوبة كما في النص لا في النافلة، ولذا لو اصغي إلى آية العزيمة وهو في النافلة سجد في تلك الحالة بلا اشكال.
وأما لو تذكر قبل الدخول في الركوع، فحيث إن السجدة حينئذ صالحة للانضمام فهي باقية على الجزئية ولم يتحقق الفراغ عن الصلاة الأولى لبقاء جزئها الأخير، فهو بعد في الأثناء وقد شرع في النافلة