ما هو صريح في أن الوطئ في الدبر بغير إنزال يقتضي الغسل (1)، فهو معارض لتلك الأخبار.
فإن قيل: قد دللتم على أن الفاعل يجب عليه الغسل، فمن أين أن الغسل أيضا واجب على المفعول به؟ قلنا: كل من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول به، والقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع.
فأما ما يوجد في بعض كتب شيخنا أبي جعفر رحمه الله مما يخالف ما اخترناه، ويقتضي ظاهره ضد ما بيناه، فيمكن تأويل ما أورده بالمذكور، وأيضا فقد اعتذرنا له في مواضع، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا.
والدليل على ذلك ما أورده في مبسوطه في الجزء الثالث في كتاب النكاح، قال: فصل في ذكر ما يستباح من الوطئ وكيفيته، قال: يكره إتيان النساء في أحشاشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور، قال: والوطئ في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، ووجوب الكفارة، ووجوب الغسل، وإن طاوعته كان حراما محضا، كما لو أتى غلاما وإن أكرهها فعليه المهر، ويستقر به المسمى، ويجب به العدة، قال: وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم، ووجوب الكفارة، والغسل، لا يتعلق بمجرد الوطئ، إلا أن ينزل، فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك، فانظر أرشدك الله فهل هذا قول موافق لما اخترناه أو مخالف له؟ وقال في مبسوطه في الجزء الأول في فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها: فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام، فلأصحابنا فيه روايتان، إحداهما يجب الغسل عليهما، والثانية لا يجب عليهما، هذا آخر كلامه رحمه الله.
قال محمد بن إدريس: إذا كانت إحدى الروايتين يعضدها القرآن والأدلة،