الله تعالى، من معونة الحاج، والزوار، وتكفين الموتى، وبناء المساجد، والقناطر، وغير ذلك.
وبعض أصحابنا، يقصر السهم على الجهاد، فحسب، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته (1) والأظهر الأصح، ما اخترناه أولا، لأنه يعضده ظاهر التنزيل، وعموم الآية، والمخصص يحتاج إلى دليل، وشيخنا أبو جعفر رجع عما في نهايته، في مسائل خلافه (2)، فقال بما قلناه، واخترناه.
وابن السبيل، وهو المنقطع به، يقال المنقطع، بفتح الطاء، ولا يقال المنقطع بكسر الطاء، في الأسفار، ويكون محتاجا في الحال، وإن كان له يسار في بلده وموطنه.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: إذا أقام هذا، في بلد بنية المقام عشرة أيام، خرج من أن يكون ابن سبيل. وهذا ليس بواضح، وإنما يخرج من حكم المسافرين، في تقصير الصوم والصلاة، ولا يخرج من كونه ابن سبيل، ولا منقطعا به، لحاجته إلى النفقة إلى وطنه، إلا أن يعزم على الاستيطان في هذا البلد، ويترك السفر إلى بلده، ونزوعه إليه، ويستوطن غيره، فحينئذ يخرج من كونه ابن السبيل.
ويعتبر فيه الإيمان والعدالة، وأن لا يقدر على الاكتساب، بقدر ما ينهضه إلى بلده ومؤنته.
وإذا كان الإمام ظاهرا أو من نصبه الإمام حاصلا، فيستحب حمل الزكاة إليه، ليفرقها على هذه الأصناف الثمانية، ويقسم بينهم على حسب ما يراه.
ولا يلزمه أن يجعل لكل صف، جزء من ثمانية، بل يجوز له تفضيل بعض منهم على بعض.