وإلى هذا يذهب أبو علي بن الجنيد في الأحمدي، ومال القرض، ليس فيه زكاة على المقرض، بل يجب على المستقرض، إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول، بغير خلاف، بين أصحابنا في مال القرض، وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها، لزمه الزكاة استحبابا، إذا طلب برأس المال، أو الربح.
ولا تجب في عروض التجارة الزكاة، لا منها ولا من قيمتها، على الصحيح من أقوال أصحابنا، فإن قوما منهم يذهبون إلى وجوب الزكاة، فيها، يقومونها ذهبا وفضة، ويخرجون من القيمة، إذا حال الحول، والأظهر من المذهب الأول، وقد روي (1) أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة، فلا زكاة عليه، وإن طلبت بربح أو برأس المال، فأخر بيعها، فعليه الزكاة وهي سنة مؤكدة، غير واجبة.
وكل ما يدخل الميزان والمكيال، ما عدا الفواكه، والخضر، من الحبوب، وغيرها، مثل الدخن، والذرة، والقرطمان، والأرز، والسمسم، والباقلا، والفول، وهو الباقلا والجلبان وهو الماش، والجلجلان، وهو السمسم، وقال بعض أهل اللغة: هو الكزبرة، والدجر بالدال المفتوحة غير المعجمة، والجيم المسكنة، والراء غير المعجمة، وهو اللوبيا، والفث، بالفاء المفتوحة، والثاء المنقطة، فوقها ثلاث نقط، وهو برر الأشنان (2)، والثفاء، بالثاء المنقطة، فوقها ثلاث نقط المضمومة، والفاء وهو الخردل، وبرزقوطنا، وحب الرشاد، والجزر، والترمس، وهو الباقلي المصري وبرز الكتان، والقطنية وهو ما يقطن في البيوت من الحبوب، (مثل العدس، والحمص) بكسر القاف، وتسكين الطاء، وما أشبه ذلك، يستحب أن يخرج منه الزكاة، سنة مؤكدة، إذا بلغ مقادير ما يجب فيه الزكاة من الغلات.
وأما الإبل، والبقر، والغنم، فليس في شئ منها زكاة إلا إذا كانت سائمة،