فإن زاد على خمس وعشرين واحدة، كانت فيها بنت مخاض، أو ابن لبون، وليس فيها شئ بعد ذلك، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، وتزيد واحدة، فإذا بلغت ذلك، كان فيها بنت لبون، وليس فيها شئ، إلى أن تبلغ ستا وأربعين.
فإذا بلغت ذلك، كان فيها حقة، وليس فيما زاد عليها شئ، إلى أن تبلغ إحدى وستين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها جذعة، محركة الذال، ثم ليس فيها شئ، إلى أن تبلغ ستا وسبعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها بنتا لبون، ثم ليس فيها شئ، إلى أن تبلغ إحدى وتسعين، فإذا بلغت ذلك، كان فيها حقتان، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين. فإذا بلغت ذلك، تركت هذه العبرة، ويؤخذ من كل خمسين، حقة، ومن كل أربعين بنت لبون.
قال السيد المرتضى في انتصاره: إن الإبل، إذا بلغت مائة وعشرين، ثم زادت، فلا شئ في زيادتها، حتى تبلغ مائة وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة.
وابنتا لبون، وأنه لا شئ في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين (1) هذا آخر كلامه، رحمه الله.
والذي تقتضيه أدلتنا، وتشهد به أصول مذهبنا، والمتواتر من الأخبار، والإجماع منعقد عليه، ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، فإنه قال:
مسألة: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين، ففيها حقتان، بلا خلاف، وإذا زادت واحدة، فالذي يقتضيه المذهب، أن تكون فيه ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، إلى مائة وأربعين، ففيها حقتان وبنت لبون (2) هذا آخر كلامه رحمه الله وهذا هو الصحيح المتفق عليه، المجمع، والسيد المرتضى، قد رجع عما قاله، في جواب الناصريات (3)، وحقق ذلك، وناظر الفقهاء على صحة مذهبنا.